3741 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: نا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ الْعَمِّيُّ قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَرْجِسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، أَوِ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، وَلَكِنْ يَشْرَعَانِ جَمِيعًا»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسٍ، إِلَّا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ " وَرَوَاهُ غَيْرُهُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ عَاصِمٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ