3689 - حَدَّثَنَا طَاهِرُ بْنُ عِيسَى بْنُ قَيْرَسٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمَانَ، امْرَأَتَهُ سَأَلَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ لَحْمٍ الْأَضْحَى؟ فَقَالَتْ: قَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنْ غَزْوَةٍ، فَدَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُرِّبَ لَهُ مِنْ لَحْمِ الْأَضْحَى، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ حَتَّى سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلْهُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى ذِي الْحِجَّةِ» لَمْ تَرْوِ أُمُّ سُلَيْمَانَ امْرَأَةُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ عَائِشَةَ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ "