3680 - حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ قُرَّةَ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَسْلَمَ، إِلَّا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، وَزِيدُ بْنُ الْحُبَابِ، وَلَا يُرْوَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ "