3375 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الْعَطَّارُ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْحِيُّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْمَخْزُومِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ إِذَا امْرَأَةٌ قَدْ أَقْبَلَتْ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ» قَالَتْ: فَمَا ثَوَابُهُ إِذَا وَقَفَ بِعَرَفَةَ؟ قَالَ: «يُكْتَبُ لِوَالِدَيْهِ بِعَدَدِ كُلِّ مَنْ وَقَفَ بِالْمَوْقِفِ عَدَدُ شَعْرِ رُءُوسِهِمْ حَسَنَاتٌ»
لَمْ يُرْوَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ التَّرْجُمَانِيُّ