3335 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: نَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَأَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَلَا يُدْخِلَنَّ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» لَمْ يَرْوهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَّا زِيَادٌ، تَفَرَّدَ بِهِ مُوسَى، وَلَا يُرْوَى عَنْ جَابِرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ