3256 - وَبِهِ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنَفِّلُ فِي الْغَزْوِ الرُّبْعَ بَعْدَ الْخُمْسِ، وَيُنَفِّلُ إِذَا قَفَلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمْسِ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْعَلَاءِ إِلَّا مُعَاوِيَةُ