3245 - وَبِهِ حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ: هَلْ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُصَلِّينَ عَلَى الدَّوَابِّ؟ فَقَالَ: «لَمْ يُرَخِّصْ لَهُنَّ فِي ذَلِكَ، فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النُّعْمَانِ إِلَّا يَحْيَى