3233 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ عَمَلِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا يُخْتَمُ عَلَيْهِ، فَإِذَا مَرِضَ الْمُؤْمِنُ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: رَبَّنَا عَبْدُكَ فُلَانٌ قَدْ حَبَسْتَهُ، فَيَقُولُ: اخْتِمُوا لَهُ عَلَى عَمَلِهِ حَتَّى يَبْرَأَ أَوْ يَمُوتَ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَزِيدَ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ