المعجم الاوسط (صفحة 3235)

3104 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نا أَبُو عَطَاءٍ بِلَالُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ: الرَّاكِبُ وَالْمَرْكُوبُ، وَالرَّاكِبَةُ وَالْمَرْكُوبَةُ، وَالْإِمَامُ الْجِائِرُ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ إِلَّا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، وَلَا عَنْ عُمَرَ إِلَّا صَالِحُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو عَطَاءٍ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015