3075 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَاسْتَثْنَى ثُمَّ أَتَى ثُمَّ أَخْلَفَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ»
لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَّا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ