2974 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: نا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى فِي غَزْوَةِ أَوْطَاسٍ أَنْ يَقَعَ الرَّجُلُ عَلَى الْحَامِلِ حَتَّى تَضَعَ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ دَاوُدَ إِلَّا الْحَجَّاجُ، وَلَا عَنِ الْحَجَّاجِ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ