2685 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا أَبِي قَالَ: نا أَزْهَرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ: مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْكَ مِثْلِ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ؟ قَالَ: الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ. قُلْتُ: مَا شَأْنُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَبْيَضِ مِنَ الْأَحْمَرِ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: «إِنَّ الْأَسْوَدَ شَيْطَانٌ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ إِلَّا أَزْهَرُ، تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ