2270 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الدَّمِيرِيُّ الْمِصْرِيُّ، بِدَمِيرَةَ قَالَ: نا زَكَرِيَّا بْنُ دُوَيْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ الْكِنْدِيُّ قَالَ: نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلَا عَفَا رَجُلٌ، عَنْ مَظْلِمَةٍ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّا، فَاعْفُوا يُعِزِّكُمُ اللَّهُ، وَلَا فَتَحَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ، وَزَكَرِيَّا بْنُ دُوَيْدٍ الْأَشْعَثِيُّ "