2112 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: نا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا عِمْرَانُ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ "