2068 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَبْحَابِيُّ قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ قَالَ: نا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو، سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: «صُمْ إِنْ شِئْتَ، وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ»