1844 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: نا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُدْخِلَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، لَمْ تَقْبِضْ مِنْ مَهْرِهَا شَيْئًا»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَنْصُورٍ مُتَّصِلَ الْإِسْنَادِ إِلَّا شَرِيكٌ "