1249 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا إِسْحَاقُ بْنُ زَكَرِيَّا الْأُبُلِّيُّ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِقْرَانِ فِي التَّمْرِ، إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا سَعِيدٌ "