34 - استعمال الناس حجة يجب العمل بها.

35 - إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت.

36 - العبرة للغالب الشائع لا للنادر.

37 - الحقيقة تترك بدلالة العادة.

38 - الكتاب كالخطاب.

39 - الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.

40 - المعروف عرفا كالمشروط شرطا.

41 - التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.

42 - المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.

43 - لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان.

ثانيا: القواعد الأخرى وما يتفرع منها:

و44 - أعمال الكلام أولى من إهماله:

45 - الأصل في الكلام الحقيقة.

46 - إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز.

47 - المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة.

48 - ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله.

49 - الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر.

50 - السؤال معاد في الجواب.

51 - إذا تعذر أعمال الكلام يهمل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015