كقوله تعالى: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ واسِعٌ عَلِيمٌ [البقرة: 115]، فقد يفهم منها أنه حيثما توجه المصلي شرقا أم غربا فصلاته جائزة ولكن الحكم ليس كذلك فالتوجه للقبلة شرط من شروط الصلاة، ويستثنى من ذلك أن الإنسان إذا كان في سفر بعيدا عن الناس وتحرى القبلة فلم يعرفها فيجوز له أن يصلي إلى الجهة التي يغلب على ظنه أنها القبلة ولو أخطأ بذلك، أما قوله تعالى:
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً
[الطلاق: 4]، فقد فهم الظاهرية من ذلك أن الكبيرة التي انقطع دم الحيض عنها لا عدة عليها إذا لم ترتب في ذلك أي في انقطاع الحيض عنها.
ولكن الأمر ليس كذلك كما يوضح لنا أسباب النزول فقد قال الصحابة قد علمنا عدد النساء جميعا فما عدة الكبيرة التي يئست من المحيض وما عدة الصغيرة التي لا تحيض فنزلت الآية لبيان عدتهن ويصبح معنى إن ارتبتم إن أشكل عليكم حكمهن وجهلتم كيف يعتددن فهذا هو حكمهن.
كقوله تعالى: وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى وَالْمَساكِينَ وَالْمُهاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [النور: 22].
فلما تكلم مسطح بن أثاثة قريب أبي بكر رضي الله عنه وخاض في حديث الإفك بشأن عائشة رضي الله عنها، حلف أبو بكر أن لا يعطيه شيئا فنزلت الآية السابقة تشير إلى أبي بكر وتطلب منه أن لا يقطع صدقاته عن مسطح قريبه وأن يعفو عنه ويصفح.