أ- نسخ الحكم والتلاوة معا.
ب- نسخ الحكم دون التلاوة.
ج- نسخ التلاوة دون الحكم.
روي عن عائشة رضي الله عنها موقوفا «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهن فيما يقرأ من القرآن» والحديث صحيح وله حكم المرفوع لأن مثله لا يقال عن رأي، وكما هو واضح حكم العشر رضعات منسوخ حكما ورسما.
نسخ الحكم دون التلاوة فالآية: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً [الحديد: 12].
منسوخة بقوله تعالى: أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ [المجادلة: 13].
ومثاله ما روي عن عمر وأبي بن كعب رضي الله عنهما أنهما قالا:
«كان فيما أنزل من القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة».
مع أن حكمهما باق على إحكامه لم ينسخ.