إِن قيل هلا جَازَ أَن يقوم الْعَزْم مقَام المعزوم عَلَيْهِ فِي إِسْقَاط الْفَرْض فِي وَقت دون وَقت كَمَا قَامَ الْمسْح على الْخُفَّيْنِ مقَام غسل الرجلَيْن فِي الْمصلحَة وَفِي اسْتِبَاحَة الصَّلَاة يَوْمًا وَلَيْلَة دون مَا زَاد على ذَلِك للمقيم قيل إِن مسح الْخُفَّيْنِ عبَادَة مُبتَدأَة وَلَيْسَ بَدَلا من غسل الرجلَيْن كَمَا يكون أحد الواجبين بَدَلا من الْوَاجِب الآخر لِأَن اللابس للخفين لَا يلْزمه غسل الرجلَيْن فِي تِلْكَ الْحَال وَإِنَّمَا يلْزم ذَلِك إِذا تَغَيَّرت الْحَال بقلع الْخُف وَإِذا لم يمْتَنع ذَلِك فَمَا يُنكر السَّائِل أَن يكون الْمسْح على الْخُفَّيْنِ عبَادَة مُبتَدأَة يستباح بهَا الصَّلَاة وَمن الْمصلحَة أَن يستباح بهَا يَوْمًا وَلَيْلَة فَقَط فَلم يقل إِن كل وَاحِد مِنْهُمَا قد قَامَ مقَام الآخر فِي الْوُجُوب وَوجه الْمصلحَة وَمَعَ ذَلِك لم يجز الْمسْح على الْخُفَّيْنِ مجْرى غسل الرجلَيْن فِي اسْتِبَاحَة الصَّلَاة بِهِ اسْتِبَاحَة غير مقدرَة
إِذا أمكن الْمنْهِي أَن لَا يفعل المنهى عَنهُ من غير أَن يفعل ضدا من أضداده لم يكن النَّهْي إِيجَابا لشَيْء من أضداد المنهى عَنهُ نَحْو أَن ينْهَى المستلقي على ظَهره عَن الْقيام فانه يُمكنهُ أَن لَا يفعل الْقيام وَلَا يفعل ضدا من أضداده
إِذا أمكن الْمُكَلف الانفكاك من فعلين وَتوجه النَّهْي إِلَيْهِمَا وَكَانَ نهيا عَن الْبَدَل فَذَلِك بِأَن يُقَال لَهُ لَا تفعل هَذَا بَدَلا من ذَلِك وَلَا ذَاك بَدَلا من هَذَا أَي لَا تكون فَاعِلا لأَحَدهمَا تَارِكًا للْآخر وَقد قُلْنَا فِي الْمُعْتَمد إِن هَذَا هُوَ إِيجَاب للْجمع بَينهمَا فَيحسن ذَلِك إِذا أمكن الْجمع وَلم يكن الْإِنْسَان ملْجأ إِلَيْهِ وَيَنْبَغِي أَن يُقَال إِنَّه قد يَقْتَضِي ذَلِك وَيَقْتَضِي أَن لَا يفعل وَلَا وَاحِدًا مِنْهُمَا لِأَنَّهُ إِذا تَركهمَا فَمَا فعل أَحدهمَا وَترك الآخر كَمَا لَو فعلهمَا جَمِيعًا