الْآيَة وَقَوله {فكفارته إطْعَام} إِيجَاب للإطعام وَقَوله {أَو كسوتهم} عطف على الاطعام تَقْدِيره أَو كَفَّارَته كسوتهم فشرك بَينهمَا فِي الْإِيجَاب لَا على الْجمع فَكَانَا واجبين على التَّخْيِير فصح أَن كل وَاحِد مِنْهُمَا يقوم مقَام الآخر فِي الْوُجُوب فان قيل قَوْله {فكفارته إطْعَام} يجوز أَن يكون إِخْبَارًا عَمَّا يحصل من الْكَفَّارَة فَكَأَنَّهُ قَالَ فَمَا يُوجد من الْكَفَّارَة هُوَ إطْعَام أَو كسْوَة من حانث آخر أَو عتق قيل هَذَا الْكَلَام من الله هُوَ إِيجَاب لرجوع الْأمة إِلَى الْآيَة فِي إِيجَاب الْكَفَّارَة وايضا لَو كَانَ كَمَا ذكرْتُمْ لما كَانَ الْخطاب رَاجعا إِلَى كل من حلف وَإِنَّمَا كَانَ يرجع أَوله إِلَى بعض من حلف وثانيه إِلَى بعض آخر وثالثه إِلَى بعض ثَالِث لِأَنَّهُ لَيْسَ كل من حلف فقد كفر وَلَا كل من كفر فقد كفر بِالْإِطْعَامِ فان قيل إِنَّمَا قَالَ عز وَجل {فكفارته إطْعَام} ثمَّ قَالَ {أَو كسوتهم أَو تَحْرِير رَقَبَة} لِأَن بعض الْمُكَلّفين يلْزمه الْإِطْعَام وَبَعْضهمْ يلْزمه الْكسْوَة وَبَعْضهمْ يلْزمه الْعتْق فَكَأَنَّهُ قَالَ فكفارته إطْعَام عشرَة مَسَاكِين لبَعْضهِم أَو الْكسْوَة لبَعض آخر قيل إِن قَوْله {لَا يُؤَاخِذكُم الله بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانكُم} خطاب للكافة وَالْمرَاد بِهِ كل وَاحِد مِنْهُم لِاتِّفَاق الْمُسلمين على أَن كل حانث قد قيل لَهُ كفر بِالْإِطْعَامِ أَو الْكسْوَة أَو بِالْعِتْقِ وَلم يقل أحد إِن الله سُبْحَانَهُ قَالَ لوَاحِد كفر بِالْإِطْعَامِ وَقَالَ لآخر كفر بالكسوة يبين ذَلِك أَن حمل الْآيَة على ذَلِك يحوج إِلَى إِضْمَار حَتَّى يكون تَقْدِيره فكفارته إطْعَام عشرَة مَسَاكِين لبعضكم أَو كسوتهم لبعضكم وَلَيْسَ يجوز إِضْمَار لَا دَلِيل عَلَيْهِ وَأَيْضًا فَلَو كَانَ قَوْله فكفارته خطابا للكافة لَا لكل وَاحِد مِنْهُم لقَالَ فكفارته إطْعَام عشرَة مَسَاكِين وكسوتهم وتحرير رَقَبَة لِأَن الثَّلَاثَة وَاجِبَة على الْجمع عَلَيْهِم أَلا ترى أَنه يجب على