المعتمد (صفحة 142)

الْخَوْف مُسْتَثْنَاة من ذَلِك وَالْبَاقِي ثَابت على أَصله فِي الْإِتْمَام فَلذَلِك تَعَجبا من ثُبُوت الْقصر مَعَ الْأَمْن وَلقَائِل أَن يَقُول الْآيَات لَا تنطق بالإتمام وَلَا كَانَ الأَصْل فِي الصَّلَاة الْإِتْمَام فنتم مَا ذكر بل الْمَرْوِيّ عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا أَنَّهَا قَالَت كَانَت صَلَاة السّفر والحضر رَكْعَتَيْنِ فأقرت صَلَاة السّفر وَزيد فِي صَلَاة الْحَضَر وَإِذا كَانَ كَذَلِك لم يكن لتعجب عمر ويعلى بن منية سَبَب إِلَّا الشَّرْط وَبَطل القَوْل بِأَن الأَصْل كَانَ الْإِتْمَام فان قيل لَو منع الشَّرْط من ثُبُوت الحكم مَعَ عَدمه لما ثَبت الْقصر مَعَ عدم الْخَوْف قيل إِن ظَاهر الشَّرْط يمْنَع من ذَلِك وَلَيْسَ يمْتَنع أَن تدل دلَالَة على خلاف الظَّاهِر كَمَا تدل دلَالَة على خلاف ظَاهر الْعُمُوم وَلَا يمْتَنع أَن يكون الشَّرْط قد ورد ليؤكد حَال الْمَشْرُوط وَلِأَن السَّبَب فِي نزُول إِبَاحَة الْقصر هُوَ حَال الْخَوْف فَشرط لِأَن الْحَال اقتضته

فان قيل لَيْسَ يمْتَنع أَن تكون الْفَائِدَة فِي وُرُود الشَّرْط تَأْكِيد حَال الْمَشْرُوط بِأَن يكون الحكم لَو ورد مُطلقًا لظن الْمُكَلف أَن الْمَشْرُوط لم يرد فيشرط لإِزَالَة هَذَا الظَّن لَا لِأَن الحكم لَا يثبت مَعَ فَقده نَحْو أَن يَقُول الله تَعَالَى ضحوا بِالشَّاة إِن كَانَت عوراء لِأَنَّهُ لَو قَالَ ضحوا بِالشَّاة لجَاز أَن يتَوَهَّم متوهم أَنه لم يرد العوراء قيل إِنَّا لم نقل إِن الشَّرْط يمْنَع من ثُبُوت الحكم مَعَ فَقده لِأَنَّهُ لَا فَائِدَة فِيهِ إِلَّا ذَلِك فَيبْطل قَوْلنَا بإيراد فَائِدَة سواهُ وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِك من جِهَة أَن لَفْظَة إِن وضعت مَوضِع قَوْلنَا الشَّرْط فِي هَذَا الحكم كَذَا وَكَذَا وَهَذَا اللَّفْظ يُفِيد مَا ذَكرْنَاهُ لِأَن معنى الشَّرْط الحكم أَن يقف عَلَيْهِ على مَا يقوم مقَامه وعَلى أَن الْعَادة جرت أَن يَقُول الْإِنْسَان لغيره ضح بِالشَّاة وَإِن كَانَت عوراء وَلَا يَقُول إِن كَانَت عوراء وَإِذا قَالَ وَإِن كَانَت عوراء فهم من ذَلِك عطفها على الصَّحِيحَة كَأَنَّهُ أضمر جَوَاز الْأُضْحِية بالصحيحة ثمَّ عطف عَلَيْهَا العوراء

إِن قيل لَو منع الشَّرْط من ثُبُوت الحكم مَعَ فَقده لَكَانَ قَول الله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015