ب- اصطلاحا:
القياس هو: (تسوية فرع بأصل في حكم بوصف جامع بينهما).
المراد بالمساواة هو ما كان صحيحا في نفس الأمر وفي الواقع، وإيضاحه أن المساواة إما أن تكون بحسب نظر القائس، وقد تكون بحسب الواقع وفي نفس الأمر، فيكون لها فردان أحدهما كامل، وهو ما كانت المساواة فيه في الواقع ونفس الأمر، وثانيهما غير كامل وهو ما كانت المساواة فيه بحسب نظر القائس، والمقرر أن اللفظ عند إطلاقه لا ينصرف إلا إلى فرده الكامل (?).
فعندنا أربعة أشياء وهي تسوية الفرع بالأصل في حكمه من أجل أنهما متفقان في وصف جامع.
مثال ذلك إذا قلنا: إن العلة في جريان الربا في البُرِّ أنه مكيل، فنلحق به على هذا كلَّ ما كان مَكيلاً؛ لأن العَلةَ التي أوجَبَتَ الحكَمَ وهو جريان الربا في البُرِّ هي الكيل، فإذا وجدت هذه العلة في أي شيء جرى فيه الربا قياسًا على البُرِّ.
وهكذا ...
وقولنا: (وصف جامع) أولى من قول: (علة جامعة)؛ ليشمل التعريف قياس الدلالة (?) وقياس الشبه (?).