وصورته أن يقول المجتهد قولاً أو يفعل فعلا وينتشر ولا يُنكَر.
والراجح (?) أنه حجة ظنية بشروط (?) وهي:
1 - أن يكون ذلك في المسائل التكليفية.
2 - أن يكون في محل الاجتهاد.
3 - أن يطلع باقي المجتهدين على ذلك.
4 - أن لا يكون هناك أمارة سخط، وإن لم يصرحوا به.
5 - أن لا يكون معه أمارة رضى وإلا كان إجماعاً.
6 - أن تمضي مدة كافية للنظر والتأمل في حكم الحادثة عادة.
7 - أن لا ينكر ذلك مع طول الزمان.
8 - أن لا يطول الزمان مع تكرر الواقعة.
9 - أن يكون قبل استقرار المذاهب (?).
فإذا اجتمعت هذه الشروط كان الإجماع السكوتي حجة ظنية.