1 - أن لا يكون موضوعاً.

2 - أن يعرف العامل به كونه ضعيفاً.

3 - أن لا يُشهر العمل به.

4 - أن يكون في فضائل الأعمال.

5 - أن يندرج تحت أصل من أصول الشريعة.

وذهب الشيخ العثيمين - رحمه الله - في "الشرح" (ص/481) إلى عدم جواز العمل بالضعيف مطلقا، وهو مذهب: يحيى بن معين، وأبو بكر بن العربي، وابن حزم، وهو ظاهر صنيع البخاري ومسلم، والشوكاني، ومن المعاصرين: أحمد شاكر، والألباني، وغيرهم إلى عدم جواز العمل بالضعيف مطلقاً، وهذه المسألة نحناج إلى بسط سوف نعرض له - بإذن الله - في دروس المصطلح.

صيغ الأداء:

قال الشيخ العثيمين - رحمه الله - في "الأصول" (ص/63): (للحديث تحمل وأداء.

فالتحمل: أخذ الحديث عن الغير.

والأداء: إبلاغ الحديث إلى الغير.

وللأداء صيغ منها:

1 - حدثني: لمن قرأ عليه الشيخ.

2 - أخبرني: لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأ هو على الشيخ.

3 - أخبرني إجازة أو أجاز لي: لمن روى بالإجازة دون القراءة.

والإجازة: إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة.

4 - العنعنة وهي: رواية الحديث بلفظ عن.

وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث).

قال الذهبي في "الموقظة" (فـ (حدَّثَنا) و (سَمِعتُ) لِمَا سُمِع من لفظ الشيخ. واصطُلِح على أنَّ (حدَّثَني) لِمَا سَمِعتَ منه وحدَك، و (حدَّثَنا) لِمَا سَمِعتَه معَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015