حجة قول (?) الصحابي:

تحرير محل النزاع:

قول الصحابي إما أن يثبت له حكم الرفع أو لا؟ والأول سبق الكلام عنه، وكلامنا فيما لم يثبت له حكم الرفع - وهو لا يخلو من أن يشتهر، أو لا يشتهر، أو لا يعلم اشتهر أم لم يشتهر.

- والأول وهو ما اشتهر من أقوالهم: إما أن يوافقه سائر الصحابة على ذلك، أو يخالفوه، أو لا ينقل لنا كلامهم في ذلك.

- فإن اشتهر قوله ووافقه الصحابة فهو إجماع وهو حجة باتفاق.

- وإن اشتهر فخالفوه، فهنا ثلاث مسائل:

الأولى - أن قول بعضهم ليس حجة على بعض:

قال الجويني: [واجمعوا أن قول الصحابي لا يكون حجة على الصحابي] (?).

قال الآمدي: [اتفق الكل على أن مذهب الصحابة في مسائل الاجتهاد لا يكون حجة على غيره من الصحابة المجتهدين، إماماً كان أو حاكماً أو مفتياً] (?).

قال الشوكاني: [اعلم أنهم قد اتفقوا على أن قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس بحجة على صحابي آخر. وممن نقل هذا الاتفاق القاضي أبو بكر والآمدي وابن الحاجب وغيرهم] (?).

قال الشنقيطي: [قول الصحابي الذي ليس له حكم الرفع ليس بحجة على مجتهد آخر من الصحابة إجماعاً] (?).

الثانية - ألا نخرج عن أقوالهم:

قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يقول: (إذا كان في المسألة عن النبي صلى الله عليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015