واستحقاقها ; فكذلك نسخ الحكم، هو قطع لدوامه، لا بيان انتهاء مدته في علم الله تعالى، إذ ذلك لا يسمى نسخا، كما أن انقضاء مدة الإجارة لا يسمى فسخا.
قولنا: (رفع الحكم الثابت بطريق شرعي): احتراز من زوال حكم النفي الأصلي (?) ; فإنه ليس بنسخ، كما نقول: الأصل براءة الذمة ; فهذا حكم ثبت بالنفي الأصلي، فإذا أثبتنا في الذمة حقا بشاهدين، أو غير ذلك من البينات الشرعية ; فقد رفعنا حكم براءة الذمة، وشغلناها بالحق، مع أن هذا ليس بنسخ ; لأن الحكم المرفوع هاهنا ليس ثابتا بخطاب متقدم، بل بالنفي الأصلي. ومعنى النفي الأصلي: هو البقاء على حكم العدم في المحدثات قبل وجودها.
وقولنا: (بمثله) احتراز من زوال الحكم بالموت والجنون، فإن من مات، أو جن، انقطعت عنه أحكام التكليف، وليس ذلك بنسخ ; لأن انقطاع الأحكام عنهما لم يكن بخطاب، وكذلك ارتفاع حكم الصوم بمجيء الليل، وحكم الفطر بمجيء النهار ليس نسخا ; لأنه لم يكن بطريق شرعي، بل بانتهاء غاية الحكم، وانقضاء وقته، ويلزم من عرف النسخ بانتهاء مدة الحكم، أن يجعل دخول الليل نسخا للصوم ; لأن بدخوله