"نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد".
وقال: "من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا بالصيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان" وقال: "من اقتنى كلبا لا يغني عنه في زرع ولا ضرع نقص من عمله كل يوم قيراطان" وروي: "قيراط" ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في ترك قتل ما أباح منها روي عنه أنه أمر بقتل الكلاب ثم قال "ما لي وللكلاب" ثم رخص في كلب الصيد وفي كلب آخر نسيه الراوي وروى عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا صوته بأمر قتل الكلاب قال: فكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية.
ولما وقفنا على اختلاف أحوال الكلاب في زمانه صلى الله عليه وسلم في حال لكها مقتولة وفي حال بعضها وجب أن يحمل ما روي من نهيه في أثمانها على الحالة التي أبيح قتل كلها فيها لا قتل بعضها مع أنه روي استثناء ثمن كلب الصيد وفي معناه الكلاب التي يباح اتخاذها وقد اختلف أهل العلم فيه فطائفه ذهبت إلى تحريم أثمان الكلاب كلها وممن ذهب إلى ذلك مالك والشافعي وطائفة ذهبت إلى تحريم أثمان ما لا يحل الانتفاع به منها وإباحة أثمان غيرها وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وهو أولى القولين بالقياس لأن الكلب المأذون في الانتفاع به كالحمار الأهلي في جواز الانتفاع به وتحريم أكل لحمه فوجب أن يكون مثله في جواز بيعه.