الرجل إن تزوجت فلانة فهي طالق يكون حكمه خلاف ما إذا قال: هي طالق لا يملكون فمثل ذلك قول ولم يقل إن تزوجتها فيلزمه إذا علق ولا يلزمه إذا نجز.