عن علي بن أبي طالب قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نفعني الله بما شاء منه وإذا حدثني غيره استحلفته فإذا حلف صدقته وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أنه ليس من رجل يذنب ذنبا فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين ويستغفر الله عز وجل إلا غفر له وفي رواية وقرأ: {وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً- وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ} الآية قرأ الآيتين أو أحداهما وفي رواية ثم قرأ: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} الآية قيل: لا يخلو إن كان الراوي من أهل القبول فلا معنى لاستحلافه وإن لم يكن فلا وجه للاشتغال باستحلافه وجوابه إن مذهب علي كان في الشهود العدول على حق أنه لا يحكم بها إلا بعد حلف المشهود له على صدقها فيما شهدت به ففعل في الحديث الذي يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ولم يكتف بعدالة الراوي ولا يقال فكيف ترك استحلاف أبي بكر؟ لأنه إنما ترك استحلافه لما قرأ عليه من كتاب الله عز وجل ما قامت له به الحجة على صدقه بما صدقه مما لم يكن سمعه فأغناه ذلك عن طلب يمينه1.