حَنِيفَةَ يجزئه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا غلط القاطع فقطع يسار السارق لم يسقط القطع في أحد القولين، ويسقط في الآخر، ويجب على القاطع الدية دون القود. وعند مالك يجزئ ولا دية على القاطع.
* * *