حَنِيفَةَ يجزئه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا غلط القاطع فقطع يسار السارق لم يسقط القطع في أحد القولين، ويسقط في الآخر، ويجب على القاطع الدية دون القود. وعند مالك يجزئ ولا دية على القاطع.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015