مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يكون ذلك إقرار حتى لا يسقط حد القذف به إذا وجب. وعند أَحْمَد هو إقرار منها ويسقط به حد القذف على القاذف ويوجب الحد عليها إذا تكرَّر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا وجب على ذمّي أو مرتد حد القذف، ثم لحقا بدار الحرب، ثم عادا لم يسقط الحد عنهما. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يسقط.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015