مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا يأكل طَعَامًا اشتراه زيد أو لا يلبس ثوبًا اشتراه زيد فأكل الحالف طَعَامًا اشتراه زيد ولبس ثوبًا اشتراه زيد حنث، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند يَحْيَى منهم لا يحنث. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يحنث بالطعام ولا يحنث في الثوب.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف ليأكلن هذا الرغيف غدًا فأكله في يومه أو بعضه حنث. وعند أَحْمَد وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ لا يحنث.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز فأهريق قبل العقد بغير اختياره لم يحنث. وكذا إذا حلف ليضربن عبده في غد فمات العبد قبل الغد لم يحنث. وعند أَحْمَد وأَبِي يُوسُفَ يحنث في المسألتين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تسقط الْيَمِين، وبناه على أصله أن الْيَمِين المؤقتة لا تنعقد في الحال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف ليقضينه حقه عند رأس الشهر لزمه أن يقضيه عند أول جزء من الشهر، فإن أخَّر ذلك مع الإمكان حنث، وعند مالك رأس الشهر يتناول أول ليلة من الشهر ويومها، فإن قضاه في الليلة الأولى واليوم الأول لم يحنث.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف ليقضينه حقه إلى حين لم يحنث بتأخير القضاء، ولو أخَّره عمره وقضاه في آخره برَّ في يمينه. وعند مجاهد وَمَالِك والحكم وحماد الحين سنة فإن أخر القضاء عن السنة حنث. واختلف النقل عن أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد فنقل صاحب المعتمد والشاشي أن الحين ستة أشهر، وبه قالت الْإِمَامِيَّة والزَّيْدِيَّة. وكذا نقله فى النكت عن أَبِي حَنِيفَةَ. ونقله هكذا عن أَحْمَد صاحب الدر الشفَّاف، ونقل صاحب البيان عنهما أن الحين شهر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف ليقضين حقه مدة قريبة أو بعيدة أو حقب فليس ذلك بمقدَّر ولا يحنث حتى يفوته القضاء بالموت، وعند أَبِي حَنِيفَةَ الحقب ثمانون سنة، والقريبة دون الشهر، والبعيدة شهر، وعند مالك الحقب أربعون سنة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قال: والله لأقضينك حقك فدفع إليه عوضه لم يبرّ، وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك يبرُّ، إلا أن مالكًا يقول: إذا كان العوض أقل من قيمته مثل حقه فإنه لا يبرُّ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف ليقضينَّ حقه غدًا فمات صاحب الحق قبل مجيء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015