وفى بطلان الشرط رِوَايَتَانِ: أصحهما بطلانه، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ليس من شرط البراءة من الدَّين قبول من عليه الدَّين. وعند مُحَمَّد يشترط، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وزفر وَمَالِك إذا ردّ من عليه الدَّين البراءة لم يَعُد الدَّين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وكافة الزَّيْدِيَّة يعود الدَّين.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015