وفى بطلان الشرط رِوَايَتَانِ: أصحهما بطلانه، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ليس من شرط البراءة من الدَّين قبول من عليه الدَّين. وعند مُحَمَّد يشترط، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وزفر وَمَالِك إذا ردّ من عليه الدَّين البراءة لم يَعُد الدَّين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وكافة الزَّيْدِيَّة يعود الدَّين.
* * *