مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ دار بين اثنين فادّعى أحدهما على الآخر أن النصف الذي في يده اشتراه من زيد وصدّقه على ذلك، وأنه يستحق الشفعة، وأنكر الشفيع ذلك، وقال ورثتُه من أبي وقامت البينة أن الملك كان لزيد ورثه من أبيه، ولم يعهد بأكثر من ذلك لم تثبت الشفعة. وعند مُحَمَّد تثبت الشفعة للشفيع، ويقال له: إما أن تسلم الشقص إليه وتأخذ الثمن، وإما أن ترده على البائع لتأخذه منه ويدفع إليه الثمن.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ إذا شفع ثم ترك المرافعة لم تبطل الشفعة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد والهادي. وعند مُحَمَّد بن الحسن إذا ترك المرافعة والخصومة والإشهاد شهرًا بطلت شفعته، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى وأبو عبد الله الداعي.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ومُحَمَّد إذا قال الشفيع آخذ بعض الشفعة سقطت شفعته بذلك. وعند أَبِي يُوسُفَ لا تسقط.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تثبت الشفعة للغائب، سواء كانت غيبته قريبة أو بعيدة ولم يحدُّوها بحد. وعند عثمان البتي إذا كانت الغيبة قريبة تثبت له الشفعة، وإن كانت غيبته منقطعة لم تثبت له الشفعة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تثبت الشفعة للبدوي على الحضري. وعند الشعبي وعثمان البتي لا شفعة لمن لا يسكن المِصر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تثبت إذا أشهد على الشفعة ثم ترك سقطت شفعته والإشهاد غير واجب، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والهادي، واختاره منهم المؤيَّد أيضًا. وعند أبي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد لا تسقط. وعند أَبِي حَنِيفَةَ أيضًا أن الإشهاد على طلب الشفعة واجب قدر على الطلب أو لم يقدر، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الداعي عن الهادي.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ تجوز الحيلة في إبطال الشفعة. وعند أَحْمَد لا تجوز، وبه قالت الزَّيْدِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وهو الصحيح يكره دفع ثبوت الشفعة بالحيل، وبه قال محمد ابن الحسن. وعند أَبِي يُوسُفَ لا يكره، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا بلغ الشفيع البيع، فقال المشتري: بارك الله لك في صفقة يمينك، أو شهد في بيعه لم تسقط شفعته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تسقط.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015