أخّر المطالبة بها يومًا بطلت. وعنده أيضًا إذا بيع ما وجبت فيه شفعته وهو شاهد ولم ينكر فلا شفعة له. وعند مُحَمَّد بن الحسن إذا ابتدأ بالسلام قبل المطالبة بالشفعة سقطت شفعته. وعند الْأَوْزَاعِيّ واللَّيْث وعبيد الله بن الحسن إذا لم يطلب حين علم بطلت شفعته.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد إذا اصطلح الشفيع والمشتري على العوض عن الشفعة لم يصح الصلح، ولا يملك الشفيع العوض. وعند مالك يصح وتسقط الشفعة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع أحد الشريكين بعض نصيبه من رجل، ثم باع منه الباقي، ثم علم الشريك بذلك كان له أخذ الأول والثاني، وله أن يأخذ أحدهما ويترك الآخر، فإن ترك الأول وأخذ الثاني شاركه المشتري في الأخذ بالشفعة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ليس له أخذ النصيبين، بل يأخذ النصيب الأول ونصف الثاني، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء أن الشفعة تثبت فيما ينقسم، سواء كان عدد الشركاء اثنين أو أكثر. وعند الْإِمَامِيَّة إذا زاد عدد الشركاء على اثنين فلا شفعة.

مسألة: اختلف قول الشَّافِعِيّ في الشفعة، هل تقسَّم على قدر الأملاك، أو على عدد الروس؟ فيه قَوْلَانِ: أصحهما على قدر الأملاك، وبه قال عَطَاء والحسن وابن سِيرِينَ وَمَالِك وسوار بن عبد الله وعبيد الله بن الحسن العنبري وإِسْحَاق وأبو عبيد وابن المسيب َوَأَحْمَد. والثاني يقسَّم على الرُّوس، وبه قال الشعبي والنَّخَعِيّ وابن أبي ليلى والثَّوْرِيّ وابن شُبْرُمَةَ وأبو حَنِيفَةَ وأصحابه، واختاره الْمُزَنِي، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أخذ الشفيع الحاضر الشقص بالشفعة، ثم رده بعيب فقدم الغائب كان له أخذ جميع الشقص وفسخ الرد بالعيب. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد لا يأخذ إلا حصته من الشقص.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأكثر أصحابه وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ إذا كانت دار بين ثلاثة فباع أحدهما نصيبه من أحد شريكيه ثبتت الشفعة بين الشريك والشريك الآخر. وعند

طور بواسطة نورين ميديا © 2015