عليه الحاكم الأخذ بالشفعة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة زيد بن علي والقاسم والمؤيَّد. وعند النَّاصِر ويَحْيَى منهم إذا عرف الحاكم أن له مالاً يحمل إليه أجله على ما يراه ولا يزيد على عشرة أيام. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يأخذ بالشفعة حتى يحضر الثمن، ولا يقضي له القاضي بها حتى يحضر الثمن وعند مُحَمَّد بن الحسن ومُحَمَّد بن هشام أن القاضي يؤجله يومين وثلاثة، ولا يأخذ إلا بحكم الحاكم أو رضى المشتري.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد إذا باع ما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه كالسيف والشقص وغيرهما، فإن الشفعة تثبت بالشقص بقسطه من الثمن، ولا تثبت بالسيف. وعند بعض الشَّافِعِيَّة لا تثبت الشفعة في الشقص لتفرق الصفقة على المشتري. وعند مالك تثبت الشفعة فيهما جميعًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى الشقص بعبد فعور في يد البائع أخذه الشفيع بقيمة عبد أعور. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يأخذه بقيمة عبد سليم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا حطَّ البائع عن المشتري بعض الثمن بعد لزوم العقد لم يثبت ذلك في حق الشفيع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يثبت ذلك في حق الشفيع. وعند مالك إن كان يسيرًا يشبه أن يكون الباقي ثمنا للشقص حُطَّ عن الشفيع، وإن كان ثمنًا كثيرًا لا يباع بمثل كان ذلك هبة للمشتري، ولا يحط عن الشفيع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ أيضًا وسائر الزَّيْدِيَّة أن الشفيع يأخذ بما وراء المحطوط إذا علم بالحط وكان الشراء وقع في ذلك الوقت.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى شقصًا من دار فانهدمت قبل الأخذ بالشفعة، فالشفيع بالخيار بين أن يأخذ جميعها بجميع الثمن وبين أن يترك. وعند أَحْمَد ومالك الشفيع يأخذ الباقي بقسطه من الثمن. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن تلف بعض الأعيان بفعل المشتري أو بفعل آدمي أخذ الشفيع الباقي بحصته، وإن تلف بآفة سماوية أخذ بجميع الثمن، وبهذا قال بعض الشَّافِعِيَّة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015