الجميع إلا في الثمرة. وعند أَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا اشترط المشتري الثمرة فالشفعة في الجميع.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أفرد الشجر والنخل بالبيع لم تثبت فيه الشفعة. وعند مالك تثبت الشفعة فيه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعثمان وعلي وابن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز ورَبِيعَة وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ وعبيد الله بن الحسن العنبري وأَبِي ثَورٍ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ تثبت الشفعة للجار. وعند ابن شُبْرُمَةَ وابن سِيرِينَ وابن أبي ليلى والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه والزَّيْدِيَّة تئبت الشفعة وتفصيل مذهب أَبِي حَنِيفَةَ في ذلك: أن الرجل إذا باع دارًا، فإن كان له فيها شريك كان أحق بالشفعة من الجار، وإن لم يكن له فيها شريك، فإن كانت في درب غير نافذ فالجار المشارك له في الطريق أحق من الجار الذي لا يشاركه فيه، فإن كان له جاران يشاركانه في الطريق فهما أحق، فإن عصا الجار الذي إلى جنبه عن الشفعة استحق جاره الذي يليه الشفعة إلى آخر الدرب، ولو كان بينهما ألف ذراع، وأما إذا كان الزقاق نافذ استحق الشفعة الجار الملاصق له، فإن عفا لم يستحق الذي يلي العافي الشفعة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تثبت الشفعة في الدار لمن يشاركه في الطريق في الدرب المشترك. وعند سوار القاضي وعبيد الله بن الحسن العنبري وأَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وابن شُبْرُمَةَ وَمَالِك تثبت الشفعة في ذلك، وبه قال ابن سريج من الشَّافِعِيَّة، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وَأَحْمَد ورَبِيعَة وَمَالِك في رِوَايَة لا تثبت الشفعة في ما لا ينقسم كالبئر والحمام وغيره. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ تثبت الشفعة في ذلك، وخرَّج ابن سريج قولاً عن الشَّافِعِيّ موافق لذلك، وهو رِوَايَة أيضًا عن أحمد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء تثبت الشفعة في الشقص المملوك بالبيع. وعند

طور بواسطة نورين ميديا © 2015