البناء وردّها على مالكها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يلزمه نقض البناء، ولا يجب عليه ردّها إذا كانت مغيَّبة في البناء ويلزمه قيمتها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا استكره امرأة على الزنا وجب عليه المهر والحد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ عليه الحد ولا مهر عليه. وعند أَحْمَد في رِوَايَة أخرى أنهما يجتمعان في حق البكر دون الثيب، واختارها أبو بكر من أصحابه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا زنى بصبية لا تشتهى مثلها، أو أزال بكارتها بالأصبع وجب عليه أرش البكارة دون المهر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب المهر فيهما، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة فيما إذا زنى بها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا غصب طَعَامًا وأطعمه إنسانًا، ولم يعلم أنه مغصوب فضمنه المغصوب منه رجع على الغاصب في القديم بما غرمه، ولا يرجع عليه في قوله الجديد، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أطعم الغاصب المغصوب منه ولم يعلم المغصوب منه أنه طعامه لم يبرأ الغاصب من الضمان. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يبرأ، وهو قول الشَّافِعِيّ أيضًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والثَّوْرِيّ إذا غصب عينًا فرهنها المالك عند الغاصب وأذن له في قبضها فقبضها صارت رهنًا، ولا يبرأ الغاصب من ضمانها إلا بتسليمها إلى المالك أو وكيله. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وَأَحْمَد والْمُزَنِي يزول عنه الضمان.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وداود إذا أراق خمرًا على ذمي أو قتل خنزيرًا له لم يضمنه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يضمنه بمثل الخمر أو قيمة الخنزير إن أتلفها ذمي.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أتلفها على مسلم لم يجب عليه ضمانها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك يضمنها بقيمتها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015