مسألة: عند أكثر أصحاب الشافعي وأبي حنيفة واختاره المزني أنه إذا اتفق المحيل والمحتال على لفظ الحوالة، ثم اختلفا

مسألة: عند أكثر أصحاب الشَّافِعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ واختاره الْمُزَنِي أنه إذا اتفق المحيل والمحتال على لفظ الحوالة، ثم اختلفا فقال المحيل: وكلتك في القبض، وقال المحتال: بل أحلتني بما في ذمتك أن القول قول المحيل. وعند بعض الشَّافِعِيَّة القول قول المحتال.

* * *

[انتهى الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله كتاب الضمان]

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015