عرفها بعض المالكية بقولهم: "الهبة تمليك بلا عوض" (?).
قوله: (تمليك) يشمل العين والمنفعة؛ لأنه لم يقيده بشيء، والمطلق على إطلاقه، ويتصور هبة المنافع غالبًا في عقد العارية، فقد عرف الفقهاء العارية بأنها هبة المنفعة مع بقاء ملك الرقبة إلا أن هبة المنافع لما أخذت مصطلحًا خاصًا كان ينبغي إخراجها من مطلق الهبة.
وظاهر قوله: (تمليك) يشمل تمليك كل ما يصح تملكه ولو لم يكن مالاً، لكن قال في مواهب الجليل في تعريف الهبة نقلاً عن ابن عرفة: الهبة أحد أنواع العطية، وهي أي العطية تمليك متمول بغير عوض (?).
ولا يتمول إلا ما كان مالاً.
وقوله: (بلا عوض) أخرج هدية الثواب والمعاوضات.
ويدخل في التعريف الوصية، فإنها تمليك بلا عوض، فكان الواجب أن يقيد ذلك في حال الحياة.
عرف بعض الشافعية الهبة: بأنها التمليك لعين بلا عوض في حال الحياة تطوعًا.