التمهيد

المبحث الأول: تعريف الهبة

تعريف الحنفية:

عرفها الحنفية، بقولهم: الهبة "تمليك العين في الحال من غير عوض" (?).

فقولهم: (تمليك) إشارة إلى أن عقد الهبة من عقود التمليك.

وقولهم: (العين) مطلق العين يدخل فيها الأعيان المالية وغيرها؛ إلا أن العيني فرق بين الهبة بمعناها اللغوي، والهبة بمعناها الاصطلاحي، فقال: "ومعناها في اللغة: إيصال الشيء للغير بما ينفعه، سواء كان مالاً أو غير مال: يقال: وهبت له مالاً، ووهب الله فلانًا ولدًا صالحاً ... وفي الشرع: الهبة تمليك المال بلا عوض" (?).

وجاء في مجمع الأنهر: "والمراد بالعين: عين المال، لا العين المطلق بقرينة التمليك المضاف إليه؛ لأن العين الذي ليس بمال لا يفيد الملك ... ولأن العين قد لا يكون مالًا" (?).

وينبغي أن تصح الهبة لكل ما يصح تملكه، سواء كان مالاً أو غير مال؛ لأن ذلك ليس من عقود المعاوضات حتى تشترط له المالية، ولذلك صحت الوصية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015