وجاء في درر الحكام: "مشروعية الكفالة بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة" .
وقال ابن قدامة: "أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة" .
وقال البهوتي: "الضمان جائز إجماعًا في الجملة" .
كما أن الحاجة داعية إليه، فقد لا يطمئن المقرض إلى المقترض، أو يخشى عليه من الإفلاس فيحتاج إلى من يكفله .