وجاء في درر الحكام: "مشروعية الكفالة بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة" (?).

وقال ابن قدامة: "أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة" (?).

وقال البهوتي: "الضمان جائز إجماعًا في الجملة" (?).

كما أن الحاجة داعية إليه، فقد لا يطمئن المقرض إلى المقترض، أو يخشى عليه من الإفلاس فيحتاج إلى من يكفله (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015