القول الثاني:

أن الإشهاد على الدين واجب، وهو مذهب الظاهرية، وبه قال بعض السلف (?).

دليل من قال: الإشهاد واجب:
الدليل الأول:

قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282].

وجه الاستدلال:

أن الله - سبحانه وتعالى - أمر بالإشهاد عند البيع، والأصل في الأمر الوجوب.

وأجيب من وجهين: الوجه الأول:

أن الله تعالى جعل لتوثيق الدين طرقا، منها الرهن، ومنها الإشهاد. ولا خلاف بين علماء الأمصار أن الرهن مشروع بطريق الندب لا بطريق الواجب، فكذلك الإشهاد (?).

ولقوله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ} [البقرة: 283] فإذا حصل الائتمان من بعضنا لبعض لم يجب رهن، ولا إشهاد، ولا كتابة.

قال ابن العربي: معناه أنه أسقط الكتاب والإشهاد والرهن، وعوَّل على أمانة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015