المبحث الثاني في توثيق القرض بالشهادة

[م - 1815] اختلف العلماء في حكم توثيق القرض بالشهادة على قولين:

القول الأول:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأمر بالإشهاد على الدين ليس للوجوب، وهذا مذهب الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة على خلاف بينهم هل الأمر للندب أو للإرشاد (?).

وقد تقدم الفرق بين الندب والإرشاد في حكم توثيق الدين.

وفي مسائل الإمام أحمد: (قلت -والقائل هو إسحاق بن منصور صاحب المسائل-: قول الله - عز وجل - {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282] إذا باع بالنقد أيشهد أم لا؟ قال: إن أشهد فلا بأس، وإن لم يشهد فلا بأس لقول الله - سبحانه وتعالى -: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} (?).

مثال آخر له تعلق بهذا المثال ويوضحه، فآية الدين والآية التالية لها بينتا أن توثيق الدين له طرق منها: الكتاب، والرهن، والإشهاد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015