الأصل أن البيان بالكتاب بمنزلة البيان باللسان.
الكتاب كالخطاب.
الخط دال على اللفظ، واللفظ دال على القصد والإرادة.
وقيل: الكتاب محتمل للتزوير والخط يشبه الخط.
[م - 1814] علمنا في المبحث السابق خلاف العلماء في وجوب توثيق الدين بالكتابة، والسؤال: إذا وجد في أدوات شخص ما أن له على فلان كذا وكذا، وكانت الكتابة خلوًا من الشهادة، فهل يكتفى بالخط المجرد إذا كان معروفًا، أو أن الكتابة لا تكون حجة بغير شهود؟
لا يمكن الاعتماد على الخط بمفرده؛ لأن الكتابة بغير شهود لا تكون حجة.
وهذا مذهب الحنفية في الجملة، والأصح في مذهب الشافعية، وقول في مذهب المالكية، والمشهور في مذهب الحنابلة عند المتأخرين (?).