ولا شهود دل ذلك على أن الأمر بقوله تعالى فاكتبوه للندب، وليس للوجوب (?).

الدليل الثالث:

أن في إيجاب الكتابة حرجًا شديدا، ومشقة عظيمة.

وقد قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78].

الدليل الرابع:

أن الله - سبحانه وتعالى - أمر بالكتابة فيما للمرء أن يهبه، ويتركه بإجماع، فكان هذا قرينة على أن الأمر إنما هو للندب على جهة الحيطة للناس، ولهذا قال - سبحانه وتعالى -: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ} [البقرة: 283]. فإن معناه عندهم: إن توفرت الطمأنينة بينكم، وائتمن بعضكم بعضا لم يكن التوثيق لازمًا.

القول الثاني:

أن توثيق الدين بالكتابة واجب، وهذا مذهب الظاهرية، وبه قال الطبري (?).

قال الطبري: "والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله - عز وجل - أمر المتداينين إلى أجل مسمى باكتتاب كتب الدين بينهم ... وأمر الله فرض لازم، إلا أن تقوم حجة بأنه إرشاد وندب" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015