والثاني: يفسد العقد، وهو وجه في مذهب الشافعية، واختيار ابن حزم (?).

دليل من قال: يصح القرض ويفسد الشرط:
الدليل الأول:

أما فساد الشرط: فلأن القرض يقتضي المثل، فشرط النقصان يخالف مقتضاه. فلم يجز، كشرط الزيادة.

وأما صحة القرض؛ فلأن الشرط لم يجر نفعًا إلى المقرض، فيلغو الشرط حده.

جاء في حاشية الجمل: "أو شرط أن يرد أنقص قدرًا، أو صفة كرد مكسر عن صحيح ... لغا الشرط فقط: أي لا العقد؛ لأن ما جره من المنفعة ليس للمقرض، بل للمقترض ... والعقد عقد إرفاق، فكأنه زاده في الإرفاق، ووعده وعدًا حسنًا" (?).

ويناقش:

بأننا لا نسلم أن اشتراط النقصان ينافي مقتضى العقد؛ لأن العقد عقد إرفاق، والقبول بهذا الشرط زيادة في الإرفاق، فهو موافق لطبيعة؛ القرض.

الدليل الثاني:

(ح -1087) ما رواه البخاري استدلوا من طريق هشام بن عروة، عن أبيه عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015