والثاني: يفسد العقد، وهو وجه في مذهب الشافعية، واختيار ابن حزم (?).
أما فساد الشرط: فلأن القرض يقتضي المثل، فشرط النقصان يخالف مقتضاه. فلم يجز، كشرط الزيادة.
وأما صحة القرض؛ فلأن الشرط لم يجر نفعًا إلى المقرض، فيلغو الشرط حده.
جاء في حاشية الجمل: "أو شرط أن يرد أنقص قدرًا، أو صفة كرد مكسر عن صحيح ... لغا الشرط فقط: أي لا العقد؛ لأن ما جره من المنفعة ليس للمقرض، بل للمقترض ... والعقد عقد إرفاق، فكأنه زاده في الإرفاق، ووعده وعدًا حسنًا" (?).
بأننا لا نسلم أن اشتراط النقصان ينافي مقتضى العقد؛ لأن العقد عقد إرفاق، والقبول بهذا الشرط زيادة في الإرفاق، فهو موافق لطبيعة؛ القرض.
(ح -1087) ما رواه البخاري استدلوا من طريق هشام بن عروة، عن أبيه عن