(ث -260) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن ابن جريج، عن عطاء، أن ابن الزبير كان يعطي التجار المال ها هنا، ويأخذ منهم بأرض أخرى، فذكر أو ذكرت ذلك لابن عباس، فقال: لا بأس ما لم يشترط (?).
[صحيح، وابن جريج من المكثرين عن عطاء، فلا تضر عنعنته].
بأن ابن الزبير إن كان يرى الجواز فقد خالفه غيره من الصحابة، وإذا اختلف صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن قول الصحابي حجة بمفرده.
أن اشتراط الوفاء في غير بلد القرض مصلحة للمقرض والمقترض معاً من غير ضرر بواحد منهما، والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها، بل