الدليل الثالث:

(ث -260) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن ابن جريج، عن عطاء، أن ابن الزبير كان يعطي التجار المال ها هنا، ويأخذ منهم بأرض أخرى، فذكر أو ذكرت ذلك لابن عباس، فقال: لا بأس ما لم يشترط (?).

[صحيح، وابن جريج من المكثرين عن عطاء، فلا تضر عنعنته].

ويناقش:

بأن ابن الزبير إن كان يرى الجواز فقد خالفه غيره من الصحابة، وإذا اختلف صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن قول الصحابي حجة بمفرده.

الدليل الرابع:

أن اشتراط الوفاء في غير بلد القرض مصلحة للمقرض والمقترض معاً من غير ضرر بواحد منهما، والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها، بل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015